"التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية".. اعرف ضوابط صرف الأموال لعديمى الأهلية

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 08:00 ص
"التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية".. اعرف ضوابط صرف الأموال لعديمى الأهلية  مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب بجلساته الأسبوع الجارى، التعديلات المقدمة من الحكومة بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ويأتى السبب فى التعديل، وهو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم.
 
ويحدد التعديل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
 
وتنص التعديلات على الآتى:
 
1 - للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.
 
2 - ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلاً طبيًّا عاجلاً زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.
 
3 - يلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة