فقيه دستورى يوضح مصير اللجنة العامة لـ"النواب" حال إقرار تعديلات اللائحة

الثلاثاء، 19 يناير 2021 08:00 ص
فقيه دستورى يوضح مصير اللجنة العامة لـ"النواب" حال إقرار تعديلات اللائحة الدكتور صلاح فوزى - الفقيه الدستورى
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن ما تقدم به حزب الإصلاح والتنمية من خلال النائب أيمن أبو العلا، بمقترح لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان سيأخذ المسار المنصوص عليه طبقا للائحة الداخلية واتساقا مع القواعد المنظمة لتعديل اللائحة بالمادة 436، حيث أنه تقدم به من خلال 50 عضوا.

وأشار إلى أن ما تضمنته بشأن إدخال تعديلات باللجنة العامة ليمثل فيها الحزب الذى له 5 أعضاء بدلا من 10 طبقا للنص الحالى، سيكون بأثر فورى وليس بأثر رجعى ومن ثم حال الموافقة عليه فأنه سينفذ فى دور الانعقاد التالى وليس الحالى وهو ما يعنى أن اللجنة العامة التى تم إعلان تشكيلها ستكون كما هى حال إقرار مجلس النواب للتعديلات.

ولفت إلى أنه طبقا لنص اللائحة يكون مسار مشروع القانون المقدم، بأن يعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنةالعامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها، ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.

وشدد أنه يحق لكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، مشددا أنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها".

وأَضاف أن اللائحة هى لائحة لكن أداة الإصدار القانون، وطالما هى لائحة فيلزم فيها عدم مخالفة القانون التزاما بقواعد تدرج الأعمال القانونية.

وكان قد تقدم الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وأكثر من 50 نائبا باقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، حول بعض المواد التنظيمية داخل المجلس من جانب، فضلا عن تنظيم العمل بين مجلسى النواب والشيوخ فى ظل المادة (249) من الدستور من جانب آخر.

 وتقضى المادة الأولى بتعديل 7 مواد من اللائحة فى مقدمتها المادة 24 وذلك بمنح الحزب الذى له 5 أعضاء أو أكثر داخل المجلس، الحق فى التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالى قصر على الأحزاب التى تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة