كل ما تريد معرفته عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع

الإثنين، 25 يناير 2021 06:30 ص
كل ما تريد معرفته عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع انتظار السيارات فى الشوارع
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، ويعرض "اليوم السابع"، أهم المعلومات عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع.

ـ رسـوم استخراج الرخصة للأشـخاص التابعين للـشركات أو الأفـراد :

 ـ في المدن والأحياء 
 
1. من مركبة إلى 20 مركبة بـ1000 جنيه 
 
2. من 21 مركبة فأكثر بـ 2000 جنيه 
 
ـ  عواصم المحافظات والمدن الجديدة 
 
1. من مركبة إلى 20 مركبة بـ1500 جنيه 
 
 2. من 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه 
 
ـ الأماكن المميزة  
 
1. من مركبة إلى 20 مركبة بـ2000 جنيه 
 
 2. من 21 مركبة فأكثر بـ 3000 جنيه
 

 الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة:

 
• تقديم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة يشمل الآتى:
 
1. صورة بطاقة الرقم القومى.
 
2. المؤهل الدراسي.
 
3. تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
 
4. رخصة قيادة سارية.
 
5. صحيفة الحالة الجنائية.
 
6. شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
 

 شروط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات:

 1.  تتسلم اللجنة طلب الترخيص ويعطى له رقم مسلـسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالاً بذلك .
 
 2.  إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالـب الترخيص المستندات المطلوبة، أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يوما من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يوما، وإلا حفظ الطلب .
 
 3.  يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب ، إذا تبين للجنـة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص .
 
 4.  فى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 15 يوما على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يوما، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم .
 
 5.  فى حالة انقضاء 30 يوما من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفـظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن .
 
 6.  تصدر الرخصة لمدة ثلاث سنوات بعد سداد الرسوم المـستحقة، وحال رغبـة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة .
 
 7.  تسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخـصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه بهذه اللائحة .
 
 8.  للجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائما فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها .
 
 9.  تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة .
 
 10. تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية وال كاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم .

 11.  يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات فـي الـشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلـون مختلف فى كل منطقة .

 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة