القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

الأربعاء، 10 فبراير 2021 11:56 ص
القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تاجر عملة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت معلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام ( شخصين - أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية - شقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة  بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب المتهم الثانى بإحدى البنوك أو حسابه البريدى، وعقب ذلك يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (10 مليون جنيه مصرى).

 

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة