لماذا حظر قانون تنظيم البلازما الإفراج عن وحدات الدم المستوردة إلا بشهادة رسمية؟

السبت، 20 مارس 2021 06:00 ص
لماذا حظر قانون تنظيم البلازما الإفراج عن وحدات الدم المستوردة إلا بشهادة رسمية؟ مجلس النواب -أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهى مجلس النواب، من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك بالموافقة النهائية عليه.

 

ويتكون مشروع القانون من 23 مادة، ويأتى في إطار خطة الدولة المصرية التى تهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناته، وبصفة خاصة فى مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتي منها، كمشروع قومي عاجل وضروري تحقيقا لهذا الهدف القومي، ومن ثم يمثل التنظيم القانوني السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من الاضطلاع بمهامها في هذا المجال.

 

وأوضح مشروع القانون، تعريف عمليات الدم، بأنها جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع، كما عرف "البلازما"، بأنها إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، وجاء تعريف "مشتقات البلازما"، بأنها مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما، وتعريف "مركز تجميع البلازما"، بأنه مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع، و"تسفير البلازما" بأنها إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.

 
وتحظر المادة "18" من مشروع القانون، الإفراج الصحي عن أي وحدات الدم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الاخرى  التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة