تعرف على الفرق بين الحكم الحضورى والغيابى وفقا للقانون

السبت، 24 أبريل 2021 03:13 ص
تعرف على الفرق بين الحكم الحضورى والغيابى وفقا للقانون حبس- محكمة
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل البعض من المواطنين، عن الفرق بين الحكم الحضورى والغيابى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون كالتالى:..
 
 
س :ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي ؟
 
 
ج: الحكم الحضورى أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب على نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذى رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى وبجلسة الحكم، بمعنى أدق أن الحكم الحضورى يصدر فى مواجهة الخصم ويكون كذلك حضوريا فى مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة،  وباشر إجراءات التحقيق النهائى فى حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.
 
وعن الحكم الحضورى الاعتبارى، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم ويعتبر كأنه صدر في مواجهته، ولذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، وقد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر فى الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا ولها أن تعتبره حكما غيابيا.
 
وهناك حالات للحكم الحضورى بقوة القانون، وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
 
أما الحكم الحضورى الاعتبارى الجوازى، ويكون في حالات وهى إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور وفقا للقانون أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعى.
 
وأن الفرق بين الحكم الحضورى الاعتبارى بقوة القانون والجوازى هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
 
وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.
 
ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة وظروف كل نوع من الأحكام، وكقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، ولكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:
 
أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.
 
ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
 
ثالثاً: أن يكون الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة