اختصاصات المدير التنفيذى للغرف الصناعية وفقا للقانون الجديد

الإثنين، 05 أبريل 2021 03:30 ص
اختصاصات المدير التنفيذى للغرف الصناعية وفقا للقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، على أن تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد.

وفيما يلى نستعرض اختصاصات المدير التنفيذى للغرفة الصناعية كالتالى:..

وينص القانون على

"يكون لكل غرفة مدير تنفيذى، يعينه مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذى للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها.

ولمجلس الإدارة أن يعين نائبًا للمدير التنفيذى يعهد إليه بمعاونته المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذي ونائبه حسب الأحوال.

ويجوز أنهاء خدمة المدير التنفيذى للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة.

الجدير بالذكر، أنه يكون لكل غرفة هيئة مكتب، تتكون من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أحد عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

تباشرهيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:

- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها عليه.

- الإشراف على سير العمل بالغرفة، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه من شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها

- الإشراف على إعداد تقريرى الميزانية والحساب الختامى تمهيدًا لإقرارهما من مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة

- متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة