فريد من نوعه.. حكم قضائى بالبراءة فى قضية مبانى بدون ترخيص.. الحيثيات: محضر المخالفة لم يتضمن الإجراءات المنصوص عليها قانونا عند إيقاف الأعمال.. وتؤكد: لابد من إخطار المتهم ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة

السبت، 26 يونيو 2021 02:00 م
فريد من نوعه.. حكم قضائى بالبراءة فى قضية مبانى بدون ترخيص.. الحيثيات: محضر المخالفة لم يتضمن الإجراءات المنصوص عليها قانونا عند إيقاف الأعمال.. وتؤكد: لابد من إخطار المتهم ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة المنصورة الابتدائية، حكما بالبراءة فى قضية مبانى بدون ترخيص، مستندة على أن محضر المخالفة المحرر بمعرفة الجهة الإدارية ضد المتهم، خلا من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا، عند إيقاف الأعمال بالطريق الإدارى من إخطار المتهم بذلك القرار، ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة مبيناَ بها مضمون المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها.

 

صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 6296 لسنة 2020 جنح مستأنف المنصورة، والمقيدة برقم 9846 جنح أجا، لصالح المحامى عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار أحمد محمد نجيب، وعضوية المستشارين أسامة الطنطاوي، وإبراهيم متولى، وبحضور وكيل النيابة أيمن الشحات، وأمانة سر محمد عبد الموجود.

 

48850-48850-48850-53

الوقائع.. المحكمة تقضى بحبس متهم بالبناء بدون ترخيص

 

الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة أسندت التهم إلى المتهم، الاتهام الماثل لأنه قام بإنشاء مباني وأقام أعمالا بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت بعقابه ومحكمة أجا الجزئية بتاريخ 27 يناير 2020 قضت بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة 10 ألاف جنية، فستأنف المتهم هذا الحكم وبجلسة 11 فبراير 2020 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكمها غيابيا بالتأييد.  

 

المتهم يستأنف الحكم لإلغائه

 

إلا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالمعارضة وحيث إنه عن شكل المعارضة: فلما كان الحكم الغيابى فيه قد جاءت الأوراق خالية مما يفيد إعلانه الأمر إذ أضحى معه ميعاد المعارضة مفتوحاَ ومن ثم تكون المعارضة قد استوفت كافة أوضاعها الشكلية والقانونية، وحيث أنه عن شكل الاستئناف – فلما كان قد أقيم ممن يملكه وفى الميعاد المقرر قانوناَ وعن حكم قابل لذلك، فالمحكمة تقضى بقبوله عملاَ بنص المواد 2، 4، 406 /1، 407، 410 من قانون الإجراءات الجنائية. 

151889197658330800

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف: إذ نصت المادة 59 من القانون 119 لسنة 2008 على أنه: "توقف الاعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بياناَ بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك أو من يمثله قانوناَ والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان إيهم بشخصه يتم اخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل اقامته المدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

 

المحكمة تضع شروط إيقاف البناء  

 

وتابعت: ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار مبيناَ بها الأعمال المخالفة، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها.  

تجديد-حبس-المتهم-بقتل-طفل-الشرقية

وتضيف: ويكون المالك والمقول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم الأعمال المخالفة أو إزالتها ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال 15 يوماَ على الأكثر من تاريخ اعلان قرار إيقاف الأعمال قراراَ مسبباَ بإزالة الأعمال التي تم ايقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية ويعلن القرار إلى ذوى الشأن.  

 

المحكمة تقضى ببراءة المتهم مستندة على عدم اتخاذ الإجراءات القانونية

 

وبحسب "المحكمة" – لما كان ذلك وكان محضر المخالفة المحرر بمعرفة الجهة الإدارية ضد المتهم قد خلا من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناَ عند إيقاف الأعمال بالطريق الإداري من إخطار المتهم بذلك القرار، ووضع لافتة بموقع العقار محل المخالفة مبيناَ بها مضمون المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها، لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لاستئناف الأعمال التي سبق وقفها بالطريق الإداري مقررة في حالة إعلان المخالف بقرار إيقاف الأعمال المخالفة التي يقوم بها وهو ما يثبت بالأوراق إعلانه من عدمه بقرار الإيقاف المشار إليه، فضلاَ على ما ثبت بالشهادة المقدمة من المتهم والصادرة من البريد والتي تفيد عدم إعلانه بالقرار المشار عليه ما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.

 

1
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة