سيدة تلاحق زوجها بـ20 دعوى قضائية وتتهمه بالتهرب من سداد مصروفات أولاده

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:00 ص
سيدة تلاحق زوجها بـ20 دعوى قضائية وتتهمه بالتهرب من سداد مصروفات أولاده محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى متجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها برفضه الإنفاق عليها وأبنائها وهجرهم منذ ما يزيد عن 17 شهرا، وكذلك الامتناع عن سداد أجر المسكن ونفقات أولاده العلاجية،  لتؤكد: "تخلفه عن سداد متجمد نفقات وفقا للمستندات بـ 205 آلاف جنيه، بعد نشوب خلافات بيننا".

وتابعت الزوجة: "تعدى على بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن المسئولية وملاحقتي بالسب والقذف للتنازل عن حقوقي وأولادي، وتسببه لي بإصابات وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة".

وأكدت: "طالبت بتعويض عما لحق بي من أضرار، وأقمت جنحة ضرب ضده، بخلاف 20 دعوي قضائية ما بين حبس ونفقات للحصول على حقوقي، وإثبات رفضه تطليقي وتركه لى معلقة".

دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل،  حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

وتشمل المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، الصيغة التنفيذية لحكم النفقة،  ما يفيد نهائية الحكم ، وما يفيد يسار المدعى عليه ( تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة).










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة