الداخلية تضبط متهمًا بالنصب على راغبي السفر للخارج بالغربية

الأربعاء، 15 مارس 2023 12:39 م
الداخلية تضبط متهمًا بالنصب على راغبي السفر للخارج بالغربية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ  للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية) لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم  والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

 بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم – على خلاف الحقيقة – ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة