ضبط عنصر إجرامي بسوهاج بحوزته 18 قطعة سلاح ناري

السبت، 13 مايو 2023 11:42 ص
ضبط عنصر إجرامي بسوهاج بحوزته 18 قطعة سلاح ناري حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة بسوهاج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجري الأسلحة والذخائر بدون ترخيص).
 
كانت رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - الأمن المركزى) ومديرية أمن سوهاج نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وقيامه بتخزين كمية من الأسلحة النارية بمسكنه تمهيداً لترويجها على عملائه بنطاق محافظة سوهاج .
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (18 بندقية آلية – عدد 9 بندقية خرطوش – عدد 73 خزينة  لبندقية آلية – مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتخزينها تمهيداً لترويجها على عملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي ، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه. 
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة