اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.. تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريا.. وتوضح حكم تمويل المشروعات عن طريق البنك.. والاستثمار فى البورصة.. والتوسل بسيدنا محمد

السبت، 10 فبراير 2024 08:00 ص
اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.. تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريا.. وتوضح حكم تمويل المشروعات عن طريق البنك.. والاستثمار فى البورصة.. والتوسل بسيدنا محمد دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت دار الافتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التي رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا في إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.
 
وتتنوع الموضوعات التي تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوي، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال في البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك). 
 
وقد شهدت الحملة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب في الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة في انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التي رسخت لدى البعض.
 
 
ومن نماذج موضوعات الحملة التى ركزت عليها الدار مؤخرا كالتالي: 
 
 

تمويل المشروعات عن طريق البنك

ربط التمويل المالي بالأغراض والمجالات والمشروعات الاستثمارية يكشف عن مراعاة البنك في التعاقد مع العميل لمبدأ "توسط السلعة"، حيث قال العلامة القاري الحنفي في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1270، ط. دار الفكر): "كلُّ عقدٍ توسط في معاملة أخرجها عن المعاملة المؤدية إلى الرِّبَا جائزٌ"
ولا يصح وصف هذه الصورة ومثيلاتها بأنها من قبيل الربا، لأن الزيادة على رأس المال في صورة الفائدة القانونية متمحِّضةً في مقابل الأجل؛ فهي معاوضةُ بغرض الربح، شأنها في ذلك شأن ما يعقده التاجر العادي لتمويل تجارته.
والأجل المضروب بين الطرفين وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في عقد المرابحة الجائز شرعًا يُزاد في الثمن لأجله.
 

ما حكم الاستثمار في البورصة؟

الاستثمار بتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية في البورصة جائز شرعًا إذا كان بقصد التجارة والربح وبشرط أن يكون تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
 
الجواب: البورصة هي عبارة عن سوق لتداول الأوراق المالية والمعاملات التجارية، ولا مانع شرعًا من التعامل فيها بشراء وبيع أسهم الشركات ذات النشاطات المشروعة؛ وذلك بشرط أن يكون القصد هو المشاركة في التجارة أو الصناعة أو الأنشطة الخدمية التي تقوم بها تلك الشركات المصدرة للأسهم وبقصد التجارة والربح، وكان تحت مظلة اللوائح والقوانين المنظمة للتداول تحقيقًا لمقاصد الشرع الشريف من حفظ الأموال وتنميتها؛ أما إذا كان التعامل في البورصة بقصد المضاربة على أسهم الشركات والمؤسسات لإفساد الواقع المالي لها والإخلال بقدرتها السوقية تدليسًا على جمهور المتعاملين وتغريرًا بهم فلا تجوز المعاملة شرعًا في تلك الحالة، ومن ثم فإنه يلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا وماهرًا بما يضارب فيه بأمواله أو يستعين بأهل الخبرة والاختصاص في ذلك تجنبًا للمخاطرة.
 
حكم الزيادة التي يأخذها الصائغ عند استبدال الذهب المشغول كالسلسلة والخاتم ونحوهما
لا مانع شرعًا من دفع مقابل الصناعة (المصنعية) عند استبدال الذهب المشغول الجديد بالقديم؛ لما هو معلوم أن الذهب والفضة المصوغين قد خرجا عن كونهما أثمانًا وانتفت عنهما العلة التي توجب فيهما التماثل والحلول والتقابض عند التبادل؛ فصارا سلعة من السلع ويجري فيهما اعتبار مقابل الصنعة.
 

التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم

السؤال: ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
الجواب: التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، جرى عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا، ولا يجوز إنكاره؛ دل على ذلك النصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة وما سطره العلماء في كتبهم.
ومما ورد في مشروعية ذلك: ما أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم -وكان هذا الرجل كفيفًا- فقال: يا رسول الله، إني أُصِبتُ في بَصَرِي، فادعُ اللهَ لي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ، يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَسْتَشْفِعُ بِكَ فِي رَدِّ بَصَرِي، اللَّهُمَّ شَفِّعْ النَّبِيَّ فِيَّ»، وقال: «فَإِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ»، فرَدَّ اللهُ تعالى بصرَه.
 

تمويل الخدمات بالتقسيط

من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك، ولذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
 
وتمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة