اختصاصات وضعها القانون للمجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها

الأربعاء، 07 فبراير 2024 10:00 ص
اختصاصات وضعها القانون للمجلس القومى للصحة النفسية.. تعرف عليها المريض النفسي - ارشيفية
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
حدد  قانون رعاية المريض النفسى، رقم 71 لسنة 2009 اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون في المادة 7 منه على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
 
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
 2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
 
 3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
 
 4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
 
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
 
 8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
9 ـ يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة