ما حكم صيام النصف الثانى من شعبان؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب

الأربعاء، 06 مارس 2024 02:13 م
ما حكم صيام النصف الثانى من شعبان؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان ؟
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما حكم صيام النصف الثانى من شعبان ؟، سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية وجاء رد المجمع كالآتى:

 

فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال :

القول الأول: الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

 

القول الثانى قال ابن عبد البر وهو الذى عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك.

 

القول الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثانى إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية.

القول الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثانى وعليه كثير من العلماء.

 

والراجح المفتى به : أن من كان له عادة فى الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فلا حرج عليه أن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما سبق بيانه فلا يجوز له ابتداء الصيام فى النصف الثانى من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

 

ودليل ذلك: ما أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ) , وعن عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قالت: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا) أخرجه مسلم.

 

ويجاب عمن استدل بحديث الترمذى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا), بقول ابن حجر فى فتح البارى : وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: يَجُوزُ الصَّوْمُ تَطَوُّعًا بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ الْوَارِدَ فِيهِ, وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ أنه مُنْكَرٌ.

 

وبمثله قال ابن قدامة فى المغنى: (لَيْسَ هُوَ بِمَحْفُوظٍ – أى الحديث - وَسَأَلْنَا عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِى، فَلَمْ يُصَحِّحْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنِى بِهِ، وَكَانَ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلاءُ ثِقَةٌ لا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلا هَذَا).

 

وعلى فرض صحته فيمكن الجمع بينه وبين غيره من الأدلة بما قاله القرطبى رحمه الله تعالى: لا تعارض بين حديث النهى عن صوم نصف شعبان الثانى والنهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهى على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة