عاقب القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
لا يوجد المزيد من البيانات.