ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية :قلت لزوجتي علىّ الطلاق لن تخرجي من البيت وخرجت ..فما الحكم ؟،وجاء جواب المجمع: "الحلف بلفظ – على الطلاق – لفعل شئ أو تركه من قبيل الطلاق المعلق الذى يرجع فيه لنية الحالف.
لا يوجد المزيد من البيانات.