الدستورية العليا: سقوط العقوبة لا يسرى على الهارب خارج البلاد

الأحد، 05 ديسمبر 2010 06:33 م
الدستورية العليا: سقوط العقوبة لا يسرى على الهارب خارج البلاد المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا
(أ.ش.أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أيدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، اعتبار وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث رفضت المحكمة الطعن المقام أمامها بعدم دستورية القانون رقم 80 لسنة 1997 فيما تضمنه من استبدال لنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية.

كان مقيم الدعوى بعدم الدستورية قد اتهم فى جناية قتل عمد، وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبته بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، غير أنه لم ينفذ الحكم بعد أن استطاع السفر إلى الأردن، وعقب عودته إلى مصر تم إلقاء القبض عليه، وباشرت النيابة العامة إجراءات تنفيذ العقوبة المقضى بها ضده، إلا أنه استشكل فى تنفيذ العقوبة بدعوى سقوطها بمضى أكثر من 20 عاما من تاريخ الحكم بها.

ولدى نظر الاستشكال المقام من المتهم دفع بعدم دستورية النص المعدل سالف الذكر لعدم عرض مشروع القانون رقم 80 لسنة 1997 الذى تضمن النص المطعون عليه، على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه باعتباره من القوانين المكملة للدستور، فضلا عن أن النص المذكور أوجد تمييزا غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة من الجناة الفارين من تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهم، وذلك بأن حرم من كان فراره إلى خارج مصر من الاستفادة بسقوط العقوبة بمضى المدة، بينما يستفيد من هرب داخل مصر من هذا السقوط، بحسب ما جاء فى الدعوى.

وقالت المحكمة الدستورية فى أسباب حكمها برفض الدعوى الدستورية إن القانون المطعون عليه قد انصرف حكمه إلى إجراءات تنفيذ العقوبة المحكوم بها، دون أن يمتد إلى مضمونها بالتعديل أو إلى حجية الحكم الجنائى الذى فرضها، واستقر بموجبها المركز القانونى للمحكوم عليه، وبالتالى لا يعد القانون المطعون عليه من القوانين المكملة للدستور، ومن ثم لم يكن واجبا عرضه على مجلس الشورى وفقا لنص المادة 195 من الدستور قبل تعديله فى مارس 2007.

وأضافت المحكمة أن النص المطعون عليه لا يقيم تمييزا بين الجناة الفارين خارج البلاد وهؤلاء الهاربين داخلها لاختلاف مراكزهم القانونية.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة