ننشر مقترحات "القومى للطفولة" بشأن قانون الطفل.. المجلس يطالب بتبعيته المباشرة لرئاسة الوزراء.. وتوفير رعاية بديلة لأطفال الشوارع والمحرومين وملازمة الأم السجينة لنجلها بحضانة السجن لعامين

الإثنين، 30 يونيو 2014 03:30 ص
ننشر مقترحات "القومى للطفولة" بشأن قانون الطفل.. المجلس يطالب بتبعيته المباشرة لرئاسة الوزراء.. وتوفير رعاية بديلة لأطفال الشوارع والمحرومين وملازمة الأم السجينة لنجلها بحضانة السجن لعامين الدكتورة عزة عشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة عزة عشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة آن المجلس سيتقدم للبرلمان القادم مقترح لإعادة النظر فى عدد من مواد قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، حيث سيطالب بموائمة المادة 7 مكرراً من قانون الطفل المتعلقة بحق الطفل فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لتتسق وسقف الحقوق الواردة بالمادة 18 والتى تلزم الدولة بحق المواطن فى الصحة وفق معايير الجودة وتجرم الامتناع عن تقديم العلاج لأى مواطن وبالطبع الأطفال فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وأيضا للتنسيق مع المادة 80 المتعلقة بحق الطفل فى الرعاية الصحية والتطعيم الإجبارى المجانى.

وأضافت الدكتورة عزة العشماوى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المجلس سيطالب أيضا بإعادة النظر فى الفصل الثانى، الباب الثالث من قانون الطفل الخاص بالرعاية البديلة ليتسق مع المادة 80 والمادة 78 من الدستور، وضع سياسة الرعاية البديلة للأطفال ومعايير رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية المناسبة، بما فى ذلك أطفال الشوارع، مع ضرورة أن تشمل هذه السياسة وجود مجموعة كاملة من ترتيبات الرعاية التى تشمل دعم الأسرة لمنع انهيارها وتفككها، ورعاية الأقارب الرسمية أو غير الرسمية والرعاية والوصاية القانونية.

وينبغى التأكيد على دعم ولم شمل الأسرة كأولوية أولى بين البدائل الأخرى، مع اللجوء للرعاية المؤسسية كملاذ أخير ومؤقت لحين لم شمل الأسرة أو توفير الرعاية البديلة فى نطاق الأسرة. وضرورة وضع إجراءات التنفيذ والأدوات والمعايير التى تنطبق على جميع أشكال الرعاية البديلة وليس الرعاية المؤسسية فقط، ويجب استخدام المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للرعاية البديلة للأطفال بوصفها مرجعاً قيماً للسياسة المقترحة، مع مراجعة الشروط الواردة بقانون الطفل لتوفير الحماية وإعادة التأهيل بشكل أفضل للأطفال.

وأشارت إلى أن هناك بعض الجوانب التى ينبغى أخذها فى الاعتبار لتوفير خدمات فعالة حددها قانون الطفل، خاصة فيما يتعلق بعمل لجان حماية الطفل وخدمات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وتحديد الوظائف والخدمات التى يمكن أن توفرها الدولة من خلال موظفيها، العاملين مع ولأجل الطفل من الأخصائيين الاجتماعيين ومقدمى الرعاية والمديرين والمشرفين، والموظفين الفنيين على جميع المستويات الإدارية المركزية، والمحافظات، والمراكز، والقرى والنجوع، والخدمات التى قد تتطلب نموذجاً آخر لتوفيرها وإبرام عقد خدمة مع المنظمات غير الحكومية، وتعزيز دور المنظمات المجتمعية، وينبغى أن يكون تحديد الميزة التنافسية للخدمات الحكومية وغير الحكومية وتكاملها جزء هاما من هذه العملية، وضرورة النظر فى إعادة تخصيص وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمالية الحكومية القائم، ودراسة التكلفة والعائد الذى تعود على الدولة من التعاقد مع الجهات غير الحكومية لإيصال الخدمات حسب تعريف قانون الطفل والقوانين والمعايير الوطنية للأطفال والأسر، وإنشاء نظم الإبلاغ والمساءلة للمنظمات غير الحكومية وتقديم التقارير إلى السلطات المسئولة.

فى سياق متصل، قالت الدكتورة عزة العشماوى، إن المجلس سيطالب أيضا بتعديل المادة 31 مكرر، حيث إن الدستور تضمن بالمواد الثانية والعاشرة والحادية عشره أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأولى الرعاية والحماية للطفولة والأمومة والتزام الدولة بذلك وحق كل طفل فى الحصول على رعاية صحية وأسرية، وأية ذلك أن حضانة الأم لرضيعها غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته؛ والأصل فيها هو مصلحه الصغير خاصة فى الفترة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره؛ ويقول الله تعالى فى كتابه العزيز " بسم الله الرحمن الرحيم (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد ان يتم الرضاعة،) " سوره البقرة أيه 232.

فى السياق ذاته، كما سيقترح المجلس تعديل عجز الفقرة الأولى من المادة 31 مكرر من قانون الطفل التى نصت على "أن ينشأ فى كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها"، ليكون النص بعد التعديل "ينشأ فى كل سجن نساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة, يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات, على أن تلازم الأم طفلها خلال العامين الأولين من عمره، ويصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية، ولا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها".

وتابعت الأمين العام للمجلس أن سيقترح أيضا مواءمة الباب السادس من قانون الطفل الخاص برعاية الطفل المعاق وتأهيله كى يتلاءم مع احتياجاتهم ليتضمن حق الأطفال ذوى الإعاقة فى أن يتم تهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وتوفير فرص العمل لهم، وضمان ممارستهم لجميع حقوقهم السياسية وفقاً للمادة 81 وإعمالاً لمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وإنفاذ والإسراع بإنشاء صندوق رعاية الأطفال ذوى الإعاقة مع تعديل مواد اللائحة التنفيذية، مضيفة أن المجلس سيقترح أيضا تعديل المادة 94 من قانون الطفل بحيث لا تسمح بإخضاع الأطفال أكثر من 7 سنوات وأقل من 12 سنة الذين ارتكبوا جنحة أو جناية لإجراءات القانون الجنائى وما يتسق والمادة 80 من الدستور التى تنص على التزام الدولة بإنشاء نظام قضائى صديق للأطفال المجنى عليهم والشهود.

واستطردت أنه سيتم اقتراح تعديل المادة 98 من قانون الطفل وتوفير محاكمة للأطفال الذين لم تجد معهم تدابير الوقاية لتجنب الخلط بين الأطفال فى نزاع مع القانون، الذين ارتكبوا جرائم يعاقب عليها جنائيا- والأطفال المعرضين لهذا الخطر والوارد بيانهم بالمادة 96 من قانون الطفل كما سيقترح المجلس تعديل المادة 97 من القانون، بحيث يضاف إلى عضويه اللجنة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، ممثلاً عن المجلس ويضاف إلى الفقرة الثانية من ذات المادة عبارة بالتنسيق مع المجلس القومى ليكون النص المقترح بعد التعديل كالآتى "تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة برئاسة المحافظ وعضويه مديرى مديرية الأمن والمختص بالتضامن الاجتماعى والتعليم والصحة والمجلس وممثل عن مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ" وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة فى المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.

وأشارت الأمين العام إلى أن المادة 80 من الدستور تنص على حق الطفل فى أن توفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، لذا يتعين تعديل المادة 125 من قانون الطفل لضمان توفير محام للأطفال المتهمين فى جرائم جنائية وجميع جرائم الجنح، بما فى ذلك التى يمكن أن تصدر على المتهمين فيها أحكاماً بالغرامة، بالإضافة إلى تعديل عنوان الباب الثامن من قانون الطفل للتمييز بشكل أفضل بين عدالة الأحداث وحماية الطفل ليتسق مع المواد 53 و80 من الدستور.

من ناحية أخرىن قالت الدكتورة عزة العشماوى، إن المجلس سيقترح تعديل المادة 144 من الباب التاسع، الخاصة بالمجلس والمنصوص عليه فى المادة214 من الفصل الحادى عشر الفرع الأول بالدستور ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء كونه من آليات تطبيق حقوق الطفل المنصوص عليها فى الاستحقاق الدستورى، يتمتع بالشخصية المستقلة والحيادية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وبهذا يقترح تعديل النص وفق التالى "ينشأ مجلس يسمى المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ومقره مدينة القاهرة ويجوز له فتح فروع أخـــــرى بمحافظات الجمهورية وينظم القانون تشكيله وتنظيمه، وتحديد اختصاصاته.

واستطردت الأمين العام أن المجلس يقترح تعديل التشريعات ذات الصلة، بما فى ذلك قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطفل، لتوفير الحق فى توكيل محام فى مرحلة جمع الأدلة بواسطة الشرطة، بالإضافة إلى الحظر الرسمى لأى شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، وإلغاء أى تشريع يبرر العنف مهما كان القصد منه وفقاً للمادة 80 من الدستور وإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل لاسيما ذات الصلة اللازمة للتنفيذ الكامل للباب الثامن من قانون الطفل.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة