"قوي البرلمان" تتفق مع الحكومة على تخفيض رسوم ترخيص شركات إلحاق العمالة

الثلاثاء، 09 مايو 2017 10:10 ص
"قوي البرلمان" تتفق مع الحكومة على تخفيض رسوم ترخيص شركات إلحاق العمالة جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، على تعديل مادة 40 بمشروع قانون العمل الجديد، لتسهيل إجراءات تراخيص شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج، وتخفيض الرسوم. 
 
وأضاف "المراغى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التعديل تضمن أن يكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بدلًا من 3 سنوات، ووفقًا للقواعد، والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده الوزير المختص لمنح التراخيص أو تجديده، بما لا يجاوز 5 آلاف  جنيه (بدلاً من 30 ألف)، تزيد 10% طبقًا للظروف، وللوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
 
 
 

وتنص مادة 40 بعد تعديلها على:

 
مع عدم الإخلال بالشروط التى يوجبها قانون الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (4) من المادة (39) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:-
 
1. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 
2. ألا يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله لمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل رأس مال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51٪) على الأقل من رأس مالها.
 
3. أن تقدم الشركة تأمينًا مقداره مائة وخمسون ألف جنيه إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط، وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون ساريًا طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
 
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد، والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه تزيد 10 % طبقا للظروف، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة