بعد تحديد موعد الحكم.. تعرف على 3 تهم رئيسية للمتورطين باقتحام قسم حلوان

السبت، 01 يوليو 2017 06:00 ص
بعد تحديد موعد الحكم.. تعرف على 3 تهم رئيسية للمتورطين باقتحام قسم حلوان الإدارة العامة للسجون - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواجه المتهمون فى قضية "اقتحام قسم شرطة حلوان" العديد من التهم التى تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، ولعل أبرزها تهمة القتل العمد والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحاكم القانون، ويوجد 3 تهم عقوبتها هى الأشد بعد مد أجل النطق بالحكم على المتهمين فى جلسة 29 يوليو المقبل.

 

1  -  تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

 

2-  القتل العمد

يواجه بعض المتهمين فى القضية تهمة القتل، وتصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقًا.

 

3 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص

وضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

 

كما نص على القانون على أنه عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع و المدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

 

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار، وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة