تعرف على عقوبة إثارة الفتنة وازدراء الأديان السماوية فى قانون العقوبات

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:00 ص
تعرف على عقوبة إثارة الفتنة وازدراء الأديان السماوية فى قانون العقوبات دار القضاء العالى
كتب أحمد حربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد المشرع المادتين رقمى 98، و160، من قانون العقوبات، عقوبة لكل من يستغل الدين لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة، أو ازدراء الأديان السماوية، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 98 من قانون العقوبات المصرى على أنه :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".

كما تنص المادة  رقم 160 من قانون العقوبات على :"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوا

ت وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. فإذا كان  الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة أو تهديد أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة  السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات، إذا ارتكبت أى من الجرائم السابقة لغرض إرهابى".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة