مستندات.. حكم قضائى بـ"الطرد للغصب" لأحد الأشخاص بعد وضع يده على ملك الغير

الأحد، 29 ديسمبر 2019 10:40 ص
مستندات.. حكم قضائى بـ"الطرد للغصب" لأحد الأشخاص بعد وضع يده على ملك الغير منصة محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية، حكماَ قضائياَ فريدا من نوعه فى دعوى طرد للغصب عقب وضع أحد الأشخاص يده على ملك الغير، وذلك من مساحة الأرض التى يضع اليد عليها والبالغة 19 قيراط و21 سهما محل النزاع والمبينة بمعاينة لجنة الخبراء الثلاثية، وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 790 لسنة 2019 مدنى كلى الإسماعيلية، لصالح المحامى عبد العزيز عمار برئاسة المستشار تامر مرسى، وعضوية المستشارين رامى شعبان، وأسامة مرزوق، وأمانة سر أحمد سمير.

الوقائع تتمثل فى أن المدعى قد أقام دعواه فى غضون 13 ديسمبر2015 بطرد المدعى عليه من المساحة البالغة واحد فدان وثمانية قراريط وإحدى عشر سهماَ تقريباَ حسب ما سيثبته الخبير، وذلك للغصب، وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك على سند من القول أن المدعى قد أل إليه مساحة 20 فدانا أراضى مستصلحة للزراعة بموجب العقد المسجل رقم 546 لسنة 1993 شهر الإسماعيلية عبارة عن قطعتين الأولى 17 فدان والتى عليها النزاع والثانية 3 فدان، إلا أنه فوجئ بوضع يد المدعى على المساحة موضوع الطلبات دون سند مما يعد غصباَ، مما حدا به لإقامة دعواه.

وتداولت الدعوى بجلساتها والتى من خلالها مثل المدعى بوكيل، حتى قضت المحكمة بجلسة 26 مارس 2016 وقبل الفصل فى الموضوع بندب خبير فى الدعوى ونفاذا لذلك القضاء فقد باشر الخبير مأموريته حتى أعاد الملف بمذكرة انتهى فيها لتوافق الطرفان على ندب لجنة خبراء ثلاثية، وحيث تم الإعلان بورود الدعوى من الخبراء، فمثل كلا من المدعى والمدعى عليه الأول كلا بوكليه، وقدم وكيل المدعى اعلاناَ بطلب مضاف معلن فى 7 أغسطس 2017 طلب بختامه ضمان المدعى عليه الثانى بصفته التعرض والغصب الحاصل للمدعى فى المساحة المغتصبة منه حسبما سيتبين من تقرير اللجنة الثلاثية من بيان العجز الحاصل فعلياَ فى أرض المدعى ووجود تداخل بأرض المدعى عليه الأول والذى تسلم بتاريخ لاحق عن المدعى مساحة 15 فدان من المدعى عليه الثانى بصفته ومدى مسئولية الأخير عن ذلك، وقدم مذكرة بجلسة 28 أكتوبر 2017 مطالباَ بها بندب لجنة ثلاثية.

وفى تلك الأثناء – قضت المحكمة بجلسة 25 نوفمبر 2017 وقبل الفصل فى الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل فى الدعوى بمنطوق ذلك القضاء، وباشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها الذى انتهت فيه إلى أن: "المدعى قد إشترى ممن تدعى دريه محمد إلا أنه لا يضع اليد فعليا إلا على مساحة 14 فدان و22 قيراط و9 سهم وباقى المساحة وجد منها فقط 19 قيراط و21 سهم وهى محل النزاع بوضع يد المدعى عليه سيد أحمد والتى ضمها إلى المساحة المشتراه منه بموجب التوكيل رقم 584 لسنة 2008 خاص أول الاسماعيلية.

وتم الإعلان بورود التقرير، فمثل المدعى وحده بوكيل وقدم حافظتى مستندات طالعتهما المحكمة، وكذا قدم مذكرة طلب فيها بأحقيته فى استرداد المساحة الخاصة به وضع يد المدعى عليه سواءا كان حسن النية أو سيئها واحتياطيا إعادة الدعوى للخبير لبحث طلبه المضاف قبل الجمعية المدعى عليه الثانى.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – لما كان من المقرر طبقاَ لنص المادة 802 من القانون المدنى أنه: "لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"، كما تنص المادة 805 من ذات القانون أنه: "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل"، وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها".

وبحسب "المحكمة" – لما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وكان المدعى قد اشترى مساحة بالغة 20 فدان بموجب العقد المسجل رقم 546 لسنة 1993 شهر عقارى الإسماعيلية دون أى منازعة فى صحة سنده هذا – ومن ثم فملكية المدعى لكامل تلك المساحة صحيح لا غبار عليه قانوناَ، ومن ثم كان له بصفته مالكا الحق فى استعمال ملكه واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب أو لم يكن صاحب حق واستمر واضعا اليد، وحيث كانت مساحة ال20 فدان سالفة الذكر عبارة عن قطعتين منها قطعة تبلغ مساحتها 17 فدان والتى تقع ضمنها المساحة المتنازع عليها بالجزء القبلى منها بمسطح بالغ 19 قيراط و21 سهم والتى وجدت وفق معاينة اللجنة الثلاثية منزرعة بمغروسات المانجو ومسورة ضمن مساحة أكبر بسور بعضه نباتى وبعضه بالدبش الأبيض فى وضع يد المدعى عليه الأول.  

 

1-(1)
1-(1)

 

1-(2)
1-(2)

 

1-(3)
1-(3)

 

1-(4)
1-(4)

 

1-(5)
1-(5)

 

1-(6)
1-(6)

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة