القضاء الإدارى يستبعد شقيقين من انتخابات البرلمان بالمقطم بعد طعنهما ضد بعض

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 11:08 م
القضاء الإدارى يستبعد شقيقين من انتخابات البرلمان بالمقطم بعد طعنهما ضد بعض القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة القضاء الإدارى باستبعاد شقيقين من ترشحهما بانتخابات مجلس النواب، وتنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسمائهما "سيد. ح. ط". و"ج. ح. ط"، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردى.
 
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61166 لسنة 74ق، كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح بصفته.
 
يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى ضد بعضهما البعض بحوالى 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقة من السباق الانتخابى.
 
وقال الدعوى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 54 لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب، وقد نصت المادة الثالثة من القرار المشار إليه على أنه يجب توافر العديد من الشروط فى راغبى الترشح كإداء الخدمة العسكرية والحصول على مؤهل جامعى وعدم فصلة وغيرهم، وتقديم المستندات اللازمة لإثبات ذلك، فنجد أن المرشح المطعون على قرار قبوله لم يقدم الأوراق والمستندات الورادة على سبيل الحصر في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار.
 
وتابع المدعى، أن من هذه المستندات غير المستوفاة التي نوردها على سبيل المثال لا الحصر شهادة المؤهل الدراسي وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، وصحيفة الحالة الجنائية، إخطار ما يفيد فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية، إقرار الذمة المالية به و لزوجته وأولاده القصر، التقرير الطبي الذي يفيد خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية وأنه ليس من متعاطى المخدرات والعسكرات. 
 
وإشارت الدعوى، إلى أن كان يتعين على لجنة فحص طلبات الترشح وهي المنوط بها فحص المستندات والبت في صفات المرشحين والتأكد من توافر شروط الترشح أن تقوم باستبعاد، المرشح المطعون عليه من كشف المرشحين الذين قبلت أوراقهم.
 
وأردف المدعى، أن من ناحية أخرى، سبب تضاؤل شرط حسن السمعة فى حق المطعون ضده، حيث اقضتى قضاء مجلس الدولة على أن هذا الشرط يعد من الشروط الضرورية الازم توافرها فى المرشح لعضوية المجالس النيابية والوظائف العامة، ولا مراء أن سمعة الشخص وسيرته هما نتاج مسلكه الشخصى والخلقى. 
 
وقد رأت المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان القانون لم يورد شرط حسن السمعة، بين الشروط الواجبة في المرشح، إلا أن المحكمة اعتبرت هذا الشرط من الأصول العامة في التوظف وتقلد الوظائف النيابية التنفيذية، ولا يحتاج إلى نص خاص يقرره. 
 
كما أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أنه لا يشترط لسوء السمعة صدور أحكم ماسة بالشرف ضد المرشح ولا يمكن القول بعدم توافر شرط حسن السمعة لمجرد اتهام لم يغلب عليه اليقين، الأمر الذي يعني أن صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة من الجنح الماسة بالشرف دليل لا يمكن دحضه، ينبغي حال توافره استبعاد المرشح من قوائم المرشحين لعضوية المجالس النيابية.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة