تجديد حبس متهم لاستيلائه على ملايين الجنيهات بتزوير مستندات هجرة غير شرعية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:41 م
تجديد حبس متهم لاستيلائه على ملايين الجنيهات بتزوير مستندات هجرة غير شرعية تزوير مستندات-أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهم فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، واستقطاب الشباب راغبى السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.
 
وضبط بحوزة المتهم جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان - جهاز طباعة ألوان منفصل، وهارد، و2 فلاشة، و2 جهاز لاب توب جميعها تحوى مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة، و2 هاتف محمول يحوى أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات، و11 جواز سفر مصرى بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة – عدد 7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة، و17 سجل تجارى، و8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة، و12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة، و2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة، و3 تذاكر طيران، و2 كشف حساب بنكى مزور، و65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة، و2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكى المعد للتزوير، ومبلغ مالى و4 فيزات مختلفة.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة