سقوط عاطل سرق كابلات كهربائية من إحدى المواقع الإنشائية بالنزهة

الخميس، 17 سبتمبر 2020 12:48 م
سقوط عاطل سرق كابلات كهربائية من إحدى المواقع الإنشائية بالنزهة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل لسرقته كمية من الكبلات الكهربائية من إحدى المواقع الإنشائية بأسلوب "القطع" فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة تابعة لمباحث تأمين الطرق أثناء المرور بدائرة قسم  شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (3 قطع من كابلات الكهرباء -  منشار حديدى) محملة على دراجة نارية "تروسيكل" قيادة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج). 
 
 
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من إحدى المواقع الإنشائية بدائرة قسم شرطة النزهة بإسلوب "القطع" بإستخدام الآداة المضبوطة بحوزته بقصد التصرف فيها بالبيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة