بنص القانون.. مادة تمكن الشاهد من الاطلاع على أقواله أمام المحكمة

الخميس، 17 يونيو 2021 08:00 ص
بنص القانون.. مادة تمكن الشاهد من الاطلاع على أقواله أمام المحكمة دار القضاء العالى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقوال شهود الإثبات قد تبرئ متها وقد تدين آخر، في قضايا الجنايات والجنح، وفى بعض الأحيان لا يتذكر الشاهد تفاصيل وقائع الدعوى لمرور وقت طويل على حدوثها، ما يجعل رئيس المحكمة يأمر سكرتير الجلسة بتلاوة أقوال الشاهد التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة العامة، أو ترك الشاهد يطلع على أقواله، طبقًا لنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ووضع المشرع نص المادة 290 إجراءات والتى تنص على:

"إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يتذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيقات، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، وكذا الحال إذا تعارضت شهادته التى أدلى بها مع شهاداته السابقة".

 

وأضافت المادة 286 أنه يجوز أن يمتنع الشاهد عن الشهادة ضد المتهم الذى من أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة