لا يجوز للزوج وأهله حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها.. كيف نفهم هذا الحكم (فيديو)

الإثنين، 21 يونيو 2021 08:00 ص
لا يجوز للزوج وأهله حرمان الزوجة من استخراج شهادة ميلاد طفلها.. كيف نفهم هذا الحكم (فيديو)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع، حول إصدار جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية.

وتحدث خالد راشد، المحامي بالنقض عن الحكم، حيث ذكر أنه يرسخ مبدأ هام قانوني هام وهو أنه من حق الزوجة الإبلاغ عن واقعة الميلاد بشرط أن تثبت أن المولود جاء بناءا على علاقة شرعية مع الزوج بشهادة تستخرج من مكتب الصحة والطبيب الذي أجرى عملية الولادة.

وأضاف أن القانون يلزم إثبات المولود خلال 15 يوم من ميلاده، موضحا أن امتناع الجهة الإدارية وهي مكاتب الصحة عن تسجيل المولود كانت تواجه العديد من الأمهات من قبل إلا أنه الآن القرار يؤكد على حق الزوجة في إثبات مولودها.

وشدد على أن هناك إشكالية من نوع آخر، وهي أن المجتمعات الذكورية هي التي تري أن للزوج فقط الحق في إثبات المولود إلا أنه بعد هذا القرار النهائي أصبح للزوجة حق الإثبات بشكل نهائي وبات، وقالت المحكمة أن هذا الحق لا يمت للأب ولا للأم بصلة لأن الحق يمت للطفل في حقه أن يكون إثبات وإسم شرعي.

يشار إلى أنه قالت المحكمة أن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وألزم الدولة فى جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، ولكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق فى تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص، وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضرًا بل تشاركه أيضًا والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، وهو ما يتوفر للمدعية التى قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمى ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه وإعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن إثبات واقعة ميلاد الطفل نور فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفًا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور، ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة