قانون الجمارك يلزم بإرسال بيانات البضائع المدرجة للشحن قبل وصولها بـ48 ساعة

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 05:00 ص
قانون الجمارك يلزم بإرسال بيانات البضائع المدرجة للشحن قبل وصولها بـ48 ساعة بضائع - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.

 

وأكدت وزارة المالية، أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، كما أنه تم وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد منها مستخرجات قائمة الشحن.

 

وحددت المادة رقم 47 من القانون، مدة قدرها 48 ساعة سابقة كشرط لربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاءهم الملاحيون أن يقدموا تقريرا لمصلحة الجمارك يتضمن كافة المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع التى ستدخل البلاد وكذلك قائمة الشحن العامة وكشوف بجميع الركاب والمؤن.

 

والتى نصت على أنه "يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى المصلحة يدويًا أو إلكترونيًا وقبل وصول وسيلة النقل بثمان وأربعين ساعة على الأقل المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الموانئ داخل البلاد، موضحًا بها البيانات المطلوبة، وكذا قائمة الشحن العامة لحمولة وسيلة النقل، وكشوفًا موقعة منهم بأسماء الركاب والمؤن وجميع الأشياء الخاصة بطاقم وسيلة النقل التى تخضع للضريبة الجمركية.

 

ومع الالتزام بوضع ما يزيد عن الاستهلاك اللازم لطاقم وسيلة النقل من التبغ والخمور وقت رسوها أو توقفها فى مخزن خاص مغلق يختم بخاتم الجمرك المختص، ويجوز تعديل تلك البيانات وتقديم ملاحق لقائمة الشحن وفقًا للشروط والمدد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة