قانون البنك المركزى يحدد حالات تستوجب شطب البنك وإلغاء ترخيصه

الخميس، 28 ديسمبر 2023 01:00 ص
قانون البنك المركزى يحدد حالات تستوجب شطب البنك وإلغاء ترخيصه البنك المركزى
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نصت المادة 173 من  قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة فى الأحوال الآتية:
 
أ‌-      إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
 
‌ب-    إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
 
‌ج-    إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
 
‌د-     إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
 
‌ه-    إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
 
‌و-     إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
 
‌ز-     إذاحدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها.
 
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
 
‌أ-      عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
 
‌ب-    نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة