لماذا يلزم الدستور والقانون أداء اليمين قبل تولى الوظائف القيادية؟

الجمعة، 05 يوليو 2024 07:30 ص
لماذا يلزم الدستور والقانون أداء اليمين قبل تولى الوظائف القيادية؟ الدستور وعلم مصر
كتب – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدرت خلال الساعات الماضية، مراسم حلف اليمين للوزراء الجدد ونوابهم والمحافظين الجدد ونوابهم ورؤساء الهيئات القضائية، التى عقد جزء منها أمس الأربعاء، وجزء منها صباح اليوم الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية، والتى تم الاستعانة فيها بضخ دماء جديدة والكفاءات الوطنية والخبرات الدولية.

 

فهناك عدة أسئلة تطرح على مواقع التواصل الاجتماعى منذ اللحظة الأولى عن نص اليمين ومفهومه وضروريته، والذى يجيب عنه اليوم السابع فى التالى:

حددت المادة 165 من الدستور نص القسم الذى يؤديه رئيس الحكومة والوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام مناصبهم الجديدة، وجاء نص القسم الوزارى على النحو التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

وألزم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يؤدى من يتولى وظيفة من الوظائف القيادية اليمين قبل مباشرة عمله، ونص فى المادة (19)منه، على أن يؤدى كل موظف يعين فى وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:


وحدد القانون، شروط التعيين فى الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية، على أن "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

 

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.


وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلى هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها، واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة