مقيمة دعوى تعيين المرأة بمجلس الدولة تطالب الرئاسة والمجلس القومى بالتدخل.. وتقرير قضائى يرفض الفكرة.. ويؤكد: لا يوجد إلزام دستورى أو قانونى لإلحاق المرأة بعمل فى الجهات والهيئات القضائية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2017 01:28 ص
مقيمة دعوى تعيين المرأة بمجلس الدولة تطالب الرئاسة والمجلس القومى بالتدخل.. وتقرير قضائى يرفض الفكرة.. ويؤكد: لا يوجد إلزام دستورى أو قانونى لإلحاق المرأة بعمل فى الجهات والهيئات القضائية مجلس الدولة
كتب مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى تقرير قضائى جديد، أيدت هيئة مفوضى الدولة، عدم قبول الدعوى التى تطالب بفتح باب التعيين بمجلس الدولة بالنسبة للإناث، مؤكدة عدم وجود إلزام بتعين المرأة فى الجهات أو الهيئات القضائية، وما يستتبع ذلك من إجراءات التقدم للتعيين، ومنها الحصول على الأوراق والمستندات الخاصة بذلك.
 
 
 
التقرير صادر من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، وذلك فى دعوى أقامتها أمينة جاد الله، خريجة كلية الشريعة والقانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، دفعة 2013، كما حصلت على ماجستير فى القانون من جامعة عين شمس عام 2015، وتقدمت لسحب ملفات التعيين بمجلس الدولة، لكن المجلس رفض ذلك، فأقامت طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا بالمجلس.
 
 
وأوصى التقرير، بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذى رسمه القانون، واحتياطياً بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى، حيث ذكر أنه قرار عدم منحها الملفات الخاصة بالتعيين فى مجلس الدولة لا يخالف القانون أو الدستور، حيث أن أحكام المحكمة الدستورية أكدت أن سلطة المشرع فى التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلاً على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة أو جهة الإدارة.
 
 
 
وأضاف، أن لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم أن الحكم الدستورى فرق بين الحقوق الدستورية فى الحياة العامة وسلطة المشرع فى اختيار المرأة وتمثيلها فى الوظائف، وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أى نوع من التمييز ضد المرأة نظرًا لعدم كفاءتها أو غير ذلك ولكن لضمان حسن سير المرفق العام.
 
 
 
استند التقرير كذلك، إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن التعيين فى الوظائف القضائية يتم بمقتضى سلطتها التقديرية، ويتم هذا الاختيار بغير معقب من القضاء على قراراتها، طالما خلت من عيب إساءة استعمال السلطة.
 
 
قالت كذلك، إن الحكم الدستورى المجرد الذى يقضى المساواة فى الحقوق العامة شىء وتقرير المشرع أو سلطة التعيين بمدى صلاحية المرأة للاضطلاع بمهام بعض الوظائف شىء آخر، إذ لعوامل البيئة وأحكام التقاليد وطبيعة الوظيفة، ومسئولياتها شأن كبير فى توجيه المشرع أو السلطة الإدارية الوجهة التى يراها كلاهما محققة للمصلحة العامة ومتفقة مع حسن انتظام المرفق العام، دون أن يكون فى ذلك حط من قيمة المرأة، ولا ينال من كرامتها"، وذلك وفقًا لما جاء فى حكم صادر عام 1965.
 
 
 
وتقدمت أمينة جاد الله، مقيمة الدعوى، بتظلمات إلى كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاء، كما تقدمت بطلبات عدة إلى المجلس القوى للمرأة لتبنى قضيتها، وقضية تعيين المرأة فى كافة الجهات والهيئات القضائية.
 
 
 
وطالبت فى شكواها، بتدشين حمله إعلامية ضخمة برئاسة المجلس القومى للمرأة والتعاون مع المؤسسات النسوية والحقوقية فى ذلك الأمر حتى يتم توسيع نطاق الحملة، وتبنى العديد لها من مؤسسات وأفراد وشخصيات عامة والنخبة الثقافية وبرلمانيين بما يخدم القضية ويساعد فى جنى ثمارها – وعدم توقفها حتى يتم الحصول على المراد - والوسائل فى ذلك عديدة والمقترحات بناءة، ويمكن مناقشاتها عند انتواء البدء بها.
 
 
 
وطالبت أيضًا بمخاطبة الرئاسة مباشرة فى القضية بما لها من دور سيادى، وتجميع توقيعات من كافة الشخصيات النسوية وطالبات حقوق على مستوى الجمهورية وسيدات فى مختلف المراحل العمرية بما للمجلس القومى للمرأة من مكاتب فى كل محافظات مصر.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة