"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل

السبت، 03 فبراير 2018 02:44 م
"الدستورية" تقضى بعدم قبول دعوى بطلان المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

 

وتنص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 "على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند الى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهئيا وذلك فى عدد من الحالات".










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة