إحالة عاطل للمحاكمة أوهم محاسبا بقدرته على تحويل الورق لـ دولارات بالمعادى

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 ص
إحالة عاطل للمحاكمة أوهم محاسبا بقدرته على تحويل الورق لـ دولارات بالمعادى حبس_|أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة المعادي، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادي، وذلك بعدما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبدأت القضية بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بتلقيه بلاغًا "إ.م"، 29 سنة، محاسب، أفاد فيه بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ـ عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى أوهمه بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه 150 ألف جنيه، لشراء هذه المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قابله، وسلمه المبلغ المالي المتفق عليه وفى وقت لاحق اتصل بالمجنى عليه هاتفيًا وأخبره بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالى آخر قدره 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا إنه ارتاب في أمره وحضر للإبلاغ.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وإعداد الأكمنة اللازمة في المكان المتفق عليه، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة من القبض عليه عقب حضوره لاستلام المبلغ المالى المشار إليه.

بفحص المتهم تبين أنه "ب.م"، 30 سنة، عاطل، بحوزته خزينة حديدية داخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج، وبمواجهته بما جاء في أقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالنصب فتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم بارتكاب جريمة النصب:

لم يضع المشرع المصرى تعريفًا لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات) بأنه أورد صور وطرق التدليس التي يستخدمها الجاني فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة