7 آثار مترتبة على إدراج شخص على قوائم الإرهابيين.. تعرف عليها

الأحد، 16 فبراير 2020 03:00 ص
7 آثار مترتبة على إدراج شخص على قوائم الإرهابيين.. تعرف عليها مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسات الأخيرة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة مواده.

وتضمن مشروع القانون تعديل  المادة "7/ فقرة أولى" والخاصة بالآثار المترتبة على إدراج شخص على قوائم الإرهابيين وتمثلت الآثار فى الآتى كما أقرها المجلس: 

1-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2-سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، ووقف الخدمة بالوظائف العامة ووقف التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما.

4-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

5-حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

6-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

7-وقف  العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقاً لأحكام هذه المادة.

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شُقه ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري، هادفاً لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون.. كما أنه يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373 /2001.

وأوضح التقرير أن مصر فى إطار خضوعها لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بدأت إجراءات التقييم في سبتمبر 2019، ويتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وأضاف: أن ما كشف عن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبغية تحقيق الالتزام بالمتطلبات المحددة في المعايير الدولية المشار إليها، وخاصة تلك المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وامتثالاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر وصدقت عليها والتي حددت التزامات على الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقاً لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالنسبة لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة انتشار التسلح، فقد نشأت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه للوفاء بالمعايير الدولية المشار إليها وبما يحقق المصلحة في مكافحة الإرهاب وتمويله وللخروج بنتيجة إيجابية من التقييم المشار إليه تليق بمكانة جمهورية مصر العربية الإقليمية والعالمية وتجنبها الأثار السلبية.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة