كما أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أن إجمالي المحاضر التي حررت طوال يوم أمس الأحد 227 محضر مخالفة لقرار الحكومة بالتعبئة العامة الصحية وضرورة التزام المنازل، بحق أشخاص بدا واضحا أنهم خرجوا من منازلهم دون مقتضى الضرورة على نحو يمثل مخالفة لأحكام القانون، سواء بفتح مؤسسات وأنشطة تجارية خلافا لبيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات أو ممارسة الرياضة في الشوارع.
وتضمن قرار رئيس الحكومة إلزام المؤسسات التي تُعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية والمنتجات الزراعية والمطاحن والأفران، نشر ملصقات توعية وإرشادات وقائية من فيروس كورونا، واعتماد نظام تعقيم مستمر لكافة تلك المنشآت، والتأكد من توفر الشروط الصحية اللازمة ونظافة الوسائل والأماكن التي تستخدم لنقل وحفظ المواد الغذائية.

وألزم القرار المؤسسات توفير مواد التعقيم بداخلها، وقياس درجة حرار جسم الزبائن والعاملين إلى المؤسسة قبل الدخول إليها ومنع دخول أي شخص تتجاوز حرارته 37 درجة مئوية، وتزويد العمال بأدوات الحماية الشخصية من قفازات وكمامات الوجه، وتوفير مسارات دخول وخروج آمنة وبما يتيح وجود مسافة 4 أمتار بما يؤمن حرية الحركة دون إمكانية التعرض لالتقاط العدوى، وتمديد ساعات العمل للحيلولة دون حدوث اكتظاظ بين الزبائن.

وتضمن القرار أن تمتنع المؤسسات عن رفع أسعارها دون مبرر قانوني والتقيد بنسب الأرباح المحددة لها وفق القانون، مشيرا إلى أنه في حالة المخالفة توقع عقوبة الغرامة والحبس لمدة شهر، وإذا تكررت يحكم بإغلاق المركز التجاري الذي ارتكبت فيه المخالفة ويمنع مزاولة المهنة لمدة شهر، كما أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والإهمال فيها سيترتب عليه عقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية.

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد أعلنت قبل نحو 10 أيام حالة التعبئة العامة الصحية في عموم البلاد، والتي تم بمقتضاها تعليق حركة الملاحة الجوية، وإلزام اللبنانيين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا في حالة الضرورة القصوى، وإغلاق كافة الأنشطة التجارية في البلاد عدا المؤسسات التي تقوم ببيع المواد الغذائية والمخابز والصيدليات، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا.
يذكر أن لبنان أعلن عن تسجيل 248 حالة إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 4 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.