تعرف على الرسوم المطلوبة للترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 03:00 ص
تعرف على الرسوم المطلوبة للترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة مشروعات صغيره - ارشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير المزيد من فرص العمل، ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات فى خطوة الهدف منها فى المقام الأول التيسير على المواطنين وتشجيع الشباب.

ونصت المادة 72 على: "يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها"، ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وتناولت اللائحة التنفيذية للقانون، تحديد قيمة رسوم الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، التي يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي، وذلك كتالي:

بالنسبة للمشروعات المتوسطة، فإن المشروعات الصناعية التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 100 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها  من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 100 مليون جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.

أما المشروعات المتوسطة غير الصناعية، فإن المشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه، والمشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة