تعرف على ضوابط اجتماعات الجمعية العمومية للغرف الصناعية بالقانون الجديد

السبت، 10 أبريل 2021 07:00 ص
تعرف على ضوابط اجتماعات الجمعية العمومية للغرف الصناعية بالقانون الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، رقم 70 لسنة 2019، لتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، ويقوم الاتحاد على العناية بالمصالح المشتركة للقائمين بالصناعة، ويتولى تنسيق أعمال الغرف الصناعية، ويشرف على حسن سير هذه الغرف، ويعاون الحكومة فى وضع السياسات الصناعية للبلاد وتنفيذها، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتصلة بالصناعة.

ووفقا للقانون تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام، ويتكون الاتحاد من الغرف الصناعية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ وفقًا لأحكامه، ويعتبر الممثل الوحيد للمصالح المشتركة للغرف الصناعية.

وفيما يلى نستعرض ضوابط عقد اجتماعات الجمعية العمومية:

- عقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة.

- الجمعية العمومية العادية للغرفة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

- يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

- إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول.

- يكون الاجتماع صحيحًا بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا.

- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة