مطلق لمحكمة الأسرة: "طليقتى استولت على 400 ألف نفقات علاج بعد ادعاء المرض"

الخميس، 05 أكتوبر 2023 07:12 م
مطلق لمحكمة الأسرة: "طليقتى استولت على 400 ألف نفقات علاج بعد ادعاء المرض" محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب مطلق بإسقاط الحضانة لطفليه عن مطلقته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعي تحايلها لسرقة مبالغ مالية وصلت وفقاً للتحويلات البنكية لـ400 ألف جنيه بعد تحايلها عليه وادعت المرض، ليؤكد الأب لطفلين: "رأيت مع طليقتي قبل الطلاق العذاب وكذلك بعد أن تم الانفصال بيننا، كانت تتفنن في الكذب ولكني لم أتخيل أن يصل بها الأمر بأن تدمر نفسية الأطفال بعد أن اقنعتني والأطفال بأنها مريضة وعلي وشك الموت".
 
وتابع الأب لطفلين بدعواها لإسقاط حضانة طليقته: "زوجتي السابقة لا تصلح كأم وتهمل في تربية الأطفال تضع مصلحتها أولا علي حساب الأطفال، ودائما ما تغيب عنهم وتسافر وتتركهم مرة بمنزل شقيقتها ومرة أخري في منزل زوجة أبيها، ومرة برفقة زوجة حارس العقار، للاسف أطفالي بسبب تصرفاتها ساءت حالتهم النفسية والاجتماعية".
 
وأكد الزوج:" ربنا ينتقم منها جعلت حياتي غير مستقرة، ووصل بها الأمر بأن تتدعي المرض حتي تستولي علي مبالغ مالية مني، دمرت حياتي والأطفال بسبب عدم تحملها المسئولية، وخططت للزواج وحرمتني من أطفالي، وأقمت دعاوي قضائية ضدها لإثبات تخلفها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي كما طالبتها بالتعويض".
 
"لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى".. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
 
وأبرز شروط التنفيذ للرؤية، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.
 
ولابد من تحديد مكان عام ( يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل ) قريب من منزل الزوجة ويكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم وإثبات الحضور والانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية فى يوم جمعة ما بين الخامسة والسادسة مساء منعاً للتحايل.
 
وفى حالة عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتي، اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية ، التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك، التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة