في أحكام الجنح يصبح الحكم نهائيا في حالة عدم الاستئناف عليه خلال 10 أيام أو تأييده من محكمة جنح مستأنف، وفي الجنايات يصبح الحكم نهائيا بعد إقراراه من محكمة النقض، وتوجد 5 حالات تجيز إعادة النظر في الأحكام النهائية.
وطبقا للمادة 441 من قانون الإجراءات، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.