انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة قضايا حفظ أموال الوقف ونقص عدد الأئمة

الإثنين، 27 مايو 2024 12:18 م
 انطلاق جلسة الشيوخ لمناقشة قضايا حفظ أموال الوقف ونقص عدد الأئمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كتبت ـ نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها، وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وقال النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية في طلبه، إن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبسي المنع، فالواقف لا يملك العين التي اراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه؛ الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات والطيور أو أي وجه من وجوه الخير. والوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان عنه انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف، فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس. 

وأضاف "عامر" أن الشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال العلماء: شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة.

وأضاف "عامر" أن نص العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق  الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من عملة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين. وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. 

وأجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها أن يُباع وأن يستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه  في مثله ليدوم النفع. وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت ثلث منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام.

ولفت "عامر" إلي عظمة فوائد الوقف عظيم والتي منها على سبيل المثال لا الحصر - تنمية المجتمع وتماسكه واستقراره، مما يستوجب حفظ مال الوقف، وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، واستحداث آليات تعظم استمرار النفع به باسم الواقف حال استبدال الوقف أو بيعه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة